الشهيد الثاني

395

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

عليها ( 1 ) ، وعلى محارمها ، فناسب أن لا يخلو من عوض ، ولم يجب الجميع لانتفاء الدخول . وقيل : يحب جميع المهر وإن لو يولج ( 2 ) . ( وإن كان ) الفسخ ( بعد الدخول فالمسمى ) ، لاستقراره به ، ( ويرجع ) الزوج به ( على المدلس ) إن كان ، وإلا فلا رجوع ، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها ( 3 ) إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا وهو أقل متمول على المشهور . وفي الفرق بين تدليسها ، وتدليس غيرها في ذلك ( 4 ) نظر .